1746 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ، وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، أَعْطَوْا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ، بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ. وَرَأَوْا ذلِكَ مُجْزِئًا عَنْهُمْ [ن: 44 - أ] .
النذور والأيمان: 13أ
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2205 في النذور والأيمان؛ والشيباني، 738 في الفرائض، كلهم عن مالك به.