1744 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَوَكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.
وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ (1) مِنْ حِنْطَةٍ.
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.
النذور والأيمان: 12
(1) في نسخة عند الأصل «مُدًّا» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «فوكدها» التوكيد: ترداد الأيمان في الشيء الواحد، الزرقاني 3: 86
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2204 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 264 في النذور والكفارات؛ والشيباني، 739 في الفرائض، كلهم عن مالك به.