1732 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ. وَيَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ، وَهُوَ يَعْلَمُ، لِيُرْضِيَ بِهِ [ن: 43 - أ] أَحَدًا، أَوْ لِيَعْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعْتَذَرٍ إِلَيْهِ، أَوْ لِيَقْطَعَ (1) بِهِ مَالًا، فَهذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ.
النذور والأيمان: 9ت
(1) في ق وفي نسخة عند الأصل «ليقتطع» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة» هي: اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، الزرقاني 3: 83
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2222 في النذور والأيمان؛ والحدثاني، 270أفي النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.