1727 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا، يَقُولُ: مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلاَ يَعْصِهِ» (1) . إِنْ نَذَرَ أَنْ - [679] - يَمْشِيَ إِلَى الشَّأْمِ، أَوْ إِلَى مِصْرَ، أَوْ إِلَى الرَّبَذَةِ (2) ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ [ق: 80 - ب] مِمَّا لَيْسَ للهِ بِطَاعَةٍ. إِنْ كَلَّمَ فُلاَنًا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، شَيْءٌ، إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ، أَوْ حَنِثَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ للهِ فِي هذِهِ الْأَشْيَاءِ طَاعَةٌ. وَإِنَّمَا يُوَفَّى للهِ بِمَا لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ (3) .
النذور والأيمان: 8أ
(1) في نسخة عند الأصل «مثل أن ينذر الرجل» بدل: «إن نذر» . وفي جس «أن ينذر الرجل أن يمشي» .
(2) بهامش حس «حوق عليه في كتاب ج، وقال: محمد لا يريده» .
(3) بهامش حس «تم كتاب النذور» بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد نبيه «كتاب الأيمان» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2218 في النذور والأيمان، عن مالك به.