1725 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي.
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ تَنْحَرِي ابْنَكِ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ.
فَقَالَ شَيْخٌ، عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هذَا كَفَّارَةٌ؟.
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ قَالَ: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم} - [678] - [المجادلة 58: 2] . ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ (1) مَا رَأَيْتَ.
النذور والأيمان: 7
(1) بهامش الأصل في «ع: الكفارات» . وفي ق «الكفارة» وعليها علامة عـ.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2215 في النذور والأيمان؛ والشيباني، 752 في الفرائض، كلهم عن مالك به.