1717 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (1) فِي مَنْ يَقُولُ عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ، أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ، رَكِبَ. ثُمَّ عَادَ، فَمَشَى مِنْ حَيْثُ عَجَزَ. فَإِنْ كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ، فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ. ثُمَّ لْيَرْكَبْ. وَعَلَيْهِ هَدْيُ بَدَنَةٍ، أَوْ بَقَرَةٍ، أَوْ شَاةٍ (2) ، إِنْ لَمْ يَجِدْ [ق: 80 - أ] إِلاَّ هِيَ (3) .
النذور والأيمان: 5أ
(1) ق «الأمر عندنا» بدون الفاء.
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين كل من «بدنة» و «بقرة» و «شاة» . وذلك بضم التاء المربوطة منونتين بالضم والكسر.
(3) بهامش الأصل «صوابه إلا إياها» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 2197 في النذور والأيمان، عن مالك به.