1663 - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَ (1) بِأَفْرَاسٍ كَثِيرَةٍ، فَهَلْ يُقْسَمُ لَهَا كُلِّهَا؟.
فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِذلِكَ، وَلاَ أَرَى أَنْ يُقْسَمَ إِلاَّ لِفَرَسٍ وَاحِدٍ، الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَيْهِ (2) .
الجهاد: 21أ
(1) بهامش الأصل، في «ع: يحضر» .
(2) بهامش الأصل «خالفه ابن وهب، فقال بعضهم لفرسين لا غير» .