1659 - قَالَ يَحْيَى: (1) سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّفْلِ، هَلْ يَكُونُ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ (2) ؟
قَالَ: ذلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ. وَلَيْسَ (3) عِنْدَنَا فِي ذلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوْقُوفٌ (4) . إِلاَّ اجْتِهَادُ السُّلْطَانِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا.
الجهاد: 20أ
(1) بهامش الأصل في «ع، طع: و» يعني: قال يحيى وسئل مالك.
(2) بهامش الأصل، في «عت: المغنم» .
(3) ق «ليس عندنا» بدون الواو.
(4) في نسخة عند الأصل موقوت، وعليها علامة التصحيح. وفي نسخة أخرى عنده «موقَّت» . وفي ش «موقوت» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 944 في الجهاد، عن مالك به.