1656 - قَالَ يَحْيَى: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنَ الْعَدُوِّ، أَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ [ق: 73 - ب] بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ؟
فَقَالَ: لاَ يَكُونُ ذلِكَ لِأَحَدٍ بِغَيْرِ [ف: 148] إِذْنِ الْإِمَامِ. وَلاَ يَكُونُ ذلِكَ مِنَ الْإِمَامِ إِلاَّ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» ، إِلاَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ.
الجهاد: 19أ
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 942 في الجهاد، عن مالك به.