1645 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ ذلِكَ لاَ يُؤْكَلُ، حَتَّى يَحْضُرَ النَّاسُ الْمَقَاسِمَ، وَتُقْسَمَ بَيْنَهُمْ، أَضَرَّ ذلِكَ بِالْجُيُوشِ، فَلاَ أَرَى (1) بَأْسًا بِمَا أُكِلَ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ، عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ (2) ، وَالْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَلاَ أَرَى أَنْ يَدَّخِرَ أَحَدٌ مِنْ ذلِكَ شَيْئًا (3) ، يَرْجِعُ بِهِ إِلَى أَهْلِهِ.
الجهاد: 16ج
(1) في نسخة عند الأصل: «قال مالك» ، فلا أرى بأسًا. ومثله في ق.
(2) بهامش الأصل في «ح، هـ: كله بالمعروف» .
(3) بهامش الأصل في «هـ: حتى» ، يعني حتى يرجع به، وعليها. وعليها علامة التصحيح.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 947 في الجهاد، عن مالك به.