فهرس الكتاب

الصفحة 2358 من 4600

1639 - قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِدَ الْقِتَالَ، وَكَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَكَانَ حُرًّا، فَلَهُ سَهْمُهُ. وَإِنْ لَمْ [ف: 146] يَفْعَلْ ذلِكَ، فَلاَ سَهْمَ لَهُ.

قَالَ يَحْيَى، وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: أَرَى أَنْ لاَ يُقْسَمَ (1) إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ (2) .

الجهاد: 16أ

(1) بهامش الأصل في «ع: يسهم» بدل يقسم.

(2) بهامش الأصل إضافة في «ع: من الأحرار» . وفي ق «من الأحرار» ، وعليها علامة عـ.

[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. في الأجير في الغزو» أي: المستأجر لنحو حراسته، الزرقاني 3: 22

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 956 في الجهاد، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت