1639 - قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِدَ الْقِتَالَ، وَكَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَكَانَ حُرًّا، فَلَهُ سَهْمُهُ. وَإِنْ لَمْ [ف: 146] يَفْعَلْ ذلِكَ، فَلاَ سَهْمَ لَهُ.
قَالَ يَحْيَى، وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: أَرَى أَنْ لاَ يُقْسَمَ (1) إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ (2) .
الجهاد: 16أ
(1) بهامش الأصل في «ع: يسهم» بدل يقسم.
(2) بهامش الأصل إضافة في «ع: من الأحرار» . وفي ق «من الأحرار» ، وعليها علامة عـ.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. في الأجير في الغزو» أي: المستأجر لنحو حراسته، الزرقاني 3: 22
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 956 في الجهاد، عن مالك به.