1611 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا. مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ [ش: 134] بِالْحَجِّ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ. فَإِنْ لَمْ يَصُمْ، صَامَ أَيَّامَ مِنًى.
الحج: 255
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 847 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 1113 في المناسك؛ والحدثاني، 477أفي الصيام؛ والحدثاني، 559 في المناسك؛ والشيباني، 452 في الحج، كلهم عن مالك به.