1592 - قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَجْهَلُ، أَوْ يَنْسَى صِيَامَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِيالْحَجِّ، أَوْ يَمْرَضُ فِيهَا، فَلاَ (1) يَصُومُهَا، حَتَّى يَقْدَمَ بَلَدَهُ. قَالَ: لِيُهْدِ - [619] - إِنْ وَجَدَ هَدْيًا، وَإِلاَّ فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي أَهْلِهِ، وَسَبْعَةً بَعْدَ ذلِكَ.
الحج: 241ح
(1) عن نسخة عند الأصل «فلَم» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 849 في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، 1115 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1276 في المناسك، كلهم عن مالك به.