1590 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ رَمَى صَيْدًا، أَوْ صَادَهُ بَعْدَ رَمْيِهِ الْجَمْرَةَ، وَحِلاَقِ رَأْسِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفِضْ: إِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذلِكَ الصَّيْدِ. لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاِصْطَادُوا} [المائدة 5: 2] . وَمَنْ لَمْ يُفِضْ. فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مَسُّ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ،.
الحج: 241ث
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1274 في المناسك، عن مالك به.