فهرس الكتاب

الصفحة 2298 من 4600

1588 - قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: (1) إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ شَيْئًا، فَأَصَابَ شَيْئًا (2) مِنَ الصَّيْدِ لَمْ يُرِدْهُ، فَقَتَلَهُ: إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ (3) . وَكَذلِكَ الْحَلاَلُ يَرْمِي فِي الْحَرَمِ شَيْئًا، فَيُصِيبُ صَيْدًا لَمْ يُرِدْهُ، فَيَقْتُلُهُ: إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ (4) . لِأَنَّ الْعَمْدَ، وَالْخَطَأَ فِي ذلِكَ بِمَنْزِلَةٍ، سَوَاءٌ (5) .

الحج: 241ب

(1) في نسخة عند الأصل «يقولون» ، وعليها علامة التصحيح.

(2) ش «إذا رمى المحرم فأصاب شيئا» .

(3) رسم في الأصل على «يفتديه» علامة «عـ» ، وبهامشه في «ح: يَفْدِيَهُ» .

(4) في نسخة عند الأصل: «يفديه» .

(5) ق «واحدة» بدل سواء.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1268 في المناسك؛ والحدثاني، 596 في المناسك، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت