1586 - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ [ق: 70 - أ] الَّتِي لاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَوْ يُقَصِّرَ شَعَرَهُ، أَوْ يَمَسَّ طِيبًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، لِيَسَارَةِ مَئُونَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ. قَالَ: لاَ يَنْبَغِي (1) لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ. وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ. وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ، الْفِدْيَةُ.
الحج: 241
(1) بهامش الأصل في «خ: ينبغ» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. ليسارة مئونة الفدية عليه» أي: لسهولتها.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1266 في المناسك، عن مالك به.