1580 - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَتَفَ شَعَرًا مِنْ أَنْفِهِ، أَوْ مِنْ إِبْطِهِ، أَوِ طَلَى (1) جَسَدَهُ بِنُورَةٍ، أَوْ يَحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ، أَوْ يَحْلِقُ (2) قَفَاهُ لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلًا: إِنَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ، فَعَلَيْهِ فِي ذلِكَ كُلِّهِ الْفِدْيَةُ. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ.
الحج: 239ت
(1) رسم في الأصل على «طلا» علامة «هـ» ، وبهامشه في «ع: أو أطلى» .
(2) رسم في الأصل على «يحلق» علامة «ع» ، وبهامشه، في «هـ: حَلَقَ» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. بنورة» هي: خليط يستعمل لإزالة الشعر، الزرقاني 2: 514
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1263 في المناسك، عن مالك به.