فهرس الكتاب

الصفحة 2286 من 4600

1578 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي فِدْيَةِ الْأَذَى: إِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ، أَنَّ أَحَدًا لاَ يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ. وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا. وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُ مَا شَاءَ. النُّسُكَ، أَوِ صِيَامَ، أَوِ صَدَقَةَ (1) بِمَكَّةَ، أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلاَدِ.

الحج: 239أ

(1) رسم في الأصل على «صيام» ، و «صدقة» علامة «عـ» ، وفي نسخة عند الأصل «أو الصيام أو الصدقة» . وبهامش ق في خ «الصيام أو الصدقة» ، وفي ش «أو الصيام أو صدقة» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1261 في المناسك، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت