1559 - قَالَ مَالِكٌ: وَالْمَرْأَةُ الَّتِي [ق: 69 - أ] تَحِيضُ بِمِنًى، تُقِيمُ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ. لاَ بُدَّ لَهَا مِنْ ذلِكَ. وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ، فَحَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، فَلْتَنْصَرِفْ إِلَى بَلَدِهَا.
فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا فِي ذلِكَ رُخْصَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم لِلْحَائِضِ (1) .
الحج: 229أ
(1) في نسخة عند الأصل «في الحائض» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1439 في المناسك، عن مالك به.