1553/ 417 - مَالِكٌ، [ف: 138] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ - [605] - أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، حَاضَتْ. فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ» ؟
فَقِيلَ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ.
فَقَالَ: «فَلاَ، إِذًا» .
الحج: 225
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «فلا إذا» أي: فلا حبس علينا إذا أفاضت لأنها فعلت ما وجب عليها، الزرقاني 2: 205؛ « .. أحابستنا هي؟» أي: أمانعتنا من السفر في الوقت الذي أردناه، الزرقاني 2: 502
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1434 في المناسك؛ والحدثاني، 515 في المناسك؛ والحدثاني، 516 في المناسك؛ والشافعي، 626؛ والبخاري، 1757 في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، 3902 في م9 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، 388، كلهم عن مالك به.