1540 - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ الْحَدِيثِ الَّذِي أَرْخَصَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ، فِيمَا نُرَى، وَاللهُ أَعْلَمُ، أَنَّهُمْ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ. فَإِذَا مَضَى الْيَوْمُ الَّذِي يَلِي يَوْمَ النَّحْرِ رَمَوْا مِنَ الْغَدِ. وَذلِكَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ. يَرْمُونَ لِلْيَوْمِ الَّذِي مَضَى. ثُمَّ يَرْمُونَ لِيَوْمِهِمْ ذلِكَ. لِأَنَّهُ [ش: 128] لاَ يَقْضِي أَحَدٌ شَيْئًا حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ. فَإِذَا - [600] - وَجَبَ عَلَيْهِ، وَمَضَى، كَانَ الْقَضَاءُ بَعْدَ ذلِكَ. فَإِنْ بَدَا لَهُمُ النَّفْرُ (1) ، فَقَدْ فَرَغُوا، وَإِنْ أَقَامُوا إِلَى الْغَدِ، رَمَوْا مَعَ النَّاسِ يَوْمَ النَّفْرِ الْآخِرِ، وَنَفَرُوا.
الحج: 219أ
(1) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الفاء وسكونها. وفي نسخة عند الأصل «في النفر» . وفي ق «في النفر» وعلى «في» علامة عـ.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1427 في المناسك، عن مالك به.