1535 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى عَلَى الَّذِي يَرْمِي الْجِمَارَ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ إِعَادَةً. وَلَكِنْ لاَ يَتَعَمَّدُ ذلِكَ.
الحج: 216ب
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1421 في المناسك، عن مالك به.