1533 - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الْقَاسِمِ: مِنْ أَيْنَ كَانَ الْقَاسِمُ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ؟
فَقَالَ: مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرَ.
الحج: 216
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «من حيث تيسر» أي: أنه لم يعين محلا منها للرمي، الزرقاني 2: 492
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1419 في المناسك؛ والحدثاني، 615ب في المناسك؛ والشيباني، 494 في الحج؛ ومصنف ابن أبي شيبة، 13418 في الحج عن طريق أبي بكر عن وكيع، كلهم عن مالك به.