1520 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِزَ الْمُعَرَّسَ إِذَا قَفَلَ، حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ. وَإِنْ مَرَّ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ [ق: 67 - ب] صَلاَةٍ، فَلْيُقِمْ حَتَّى تَحِلَّ الصَّلاَةُ. ثُمَّ يُصَلِّي مَا بَدَا لَهُ لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَرَّسَ بِهِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَنَاخَ بِهِ.
الحج: 206أ
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «أناخ به» أي: برك راحلته، الزرقاني 2: 488؛ «إذا قفل» أي: رجع من الحج.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1457 في المناسك؛ وأبو داود، 2045 في المناسك عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.