1515 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ. وَأَوَّلُ ذلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ. دُبُرَ صَلاَةِ الظُّهْرِ مِنْ - [593] - يَوْمِ النَّحْرِ. وَآخِرُ ذلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ. دُبُرَ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. ثُمَّ يَقْطَعُ (1) التَّكْبِيرَ (2) .
الحج: 205أ
(1) بهامش الأصل في «خ: ينقطع» .
(2) بهامش الأصل «هي خمس عشرة صلاة، أولها الظهرِ يوم النحر، وآخرها الصبح رابع يوم النحر» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1406 في المناسك، عن مالك به.