1508 - سُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَيْفَ صَلاَتُهُمْ بِعَرَفَةَ؟ أَرَكْعَتَانِ، أَمْ أَرْبَعٌ (1) ؟ وَكَيْفَ بِأَمِيرِ الْحَاجِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ؟ أَيُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَمْ (2) رَكْعَتَيْنِ؟ وَكَيْفَ صَلاَةُ أَهْلِ مَكَّةَ بِمِنًى فِي إِقَامَتِهِمْ؟
فَقَالَ مَالِكٌ: يُصَلِّي أَهْلُ مَكَّةَ بِعَرَفَةَ وَبِمِنًى، مَا أَقَامُوا بِهَا (3) ، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. يَقْصُرُونَ الصَّلاَةَ. حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَكَّةَ.
الحج: 203أ
(1) بهامش الأصل في «هـ: ركعات» .
(2) ش «أو» .
(3) ق «بهما» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1363 في المناسك، عن مالك به.