1497 - قَالَ مَالِكٌ، فِي إِمَامِ الْحَاجِّ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ، أَوْ بَعْضَ [ف: 134] أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: إِنَّهُ لاَ يُجْمَعُ (1) فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ.
الحج: 195ب
(1) بهامش الأصل في «هـ: يُجَمِّعُ» أي من باب التفعيل.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. إنه لا يجمع ... » أي: لا يصلي الجمعة، الزرقاني 2: 477
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1337 في المناسك؛ والحدثاني، 606أفي المناسك، كلهم عن مالك به.