1481 - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ (1) . أَنَّ أَحَدًا لاَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلاَ يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيًا (2) . إِنْ كَانَ مَعَهُ. وَلاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحِلَّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ فِي كِتَابِهِ: (3) {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة 2: 196] .
الحج: 185ت
(1) بهامش الأصل في «عـ: عندنا» . وفي ق «لا اختلاف فيه عندنا» .
(2) بهامش الأصل «فإن حلق قبل أن ينحر فلا شيء عليه بخلاف إن لو حلق قبل أن يرمي فعليه دم» .
(3) «في كتابه» لم تذكر في ش.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1392 في المناسك، عن مالك به.