فهرس الكتاب

الصفحة 2164 من 4600

1475 - قَالَ مَالِكٌ: لاَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ. وَلاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْحَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ، يَوْمَ النَّحْرِ. وَإِنَّمَا الْعَمَلُ كُلُّهُ يَوْمَ النَّحْرِ، الذَّبْحُ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ، وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ، وَالْحِلاَقُ. وَ (1) لاَ يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ.

الحج: 183أ

(1) بهامش الأصل «أصل ذر: لا يكون» وعليها علامة التصحيح يعني بحذف الواو. ومثله في ش.

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1384 في المناسك، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت