1452 - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يَقِفُ أَحَدٌ بِعَرَفَةَ، أَوْ بِالْمُزْدَلِفَةِ (1) ، أَوْ يَرْمِي الْجِمَارَ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ؟
فَقَالَ: كُلُّ أَمْرٍ تَصْنَعُهُ الْحَائِضُ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ، فَالرَّجُلُ يَصْنَعُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ. ثُمَّ لاَ يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ذلِكَ.
وَالْفَضْلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي ذلِكَ كُلِّهِ طَاهِرًا. وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذلِكَ.
الحج: 168
(1) رسم في الأصل على «أو بالمزدلفة» علامة «ع» ، وعنده في «ح: وبالمزدل
فة».
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1318 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1341 في المناسك، كلهم عن مالك به.