1445 - قَالَ مَالِكٌ: وَالَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْهَدْيِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي غَيْرِ ذلِكَ. فَإِنَّ هَدْيَهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِمَكَّةَ. كَمَا قَالَ اللهُ، - [569] - تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {هَديًا بَالِغَ الكَعْبَةِ} [المائدة 5: 95] . فَأَمَّا مَا عُدِلَ بِهِ الْهَدْيُ مِنَ الصِّيَامِ، أَوِ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّ ذلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ مَكَّةَ. حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ، فَعَلَهُ.
الحج: 164ب
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1229 في المناسك، عن مالك به.