1442 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا. وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ، لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا، حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيًا (1) .
الحج: 163
(1) في ق وش «هديها» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1226 في المناسك؛ والحدثاني، 537 في المناسك؛ والشيباني، 518 في الحج، كلهم عن مالك به.