1415 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا، فَعَطِبَتْ، فَنَحَرَهَا، ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا، أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا، غَرِمَهَا (1) .
الحج: 149
(1) بهامش الأصل «وهذا بخلاف ما لو فعل ذلك رسوله بغير أمره لم يكن عليه ولا على الرسول شيء، لأن صاحبه قد خلى بينه وبين الناس فلم يزد على هذا أن قسمه عليهم» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1216 في المناسك؛ والحدثاني، 527أفي المناسك؛ والشيباني، 404 في الحج، كلهم عن مالك به.