1403 - مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ، فَارْكَبْهَا رُكُوبًا غَيْرَ فَادِحٍ (1) . وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا، فَاشْرَبْ بَعْدَمَا يَرْوَى فَصِيلُهَا. فَإِذَا نَحَرْتَهَا، فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا.
الحج: 144
(1) بهامش الأصل «بهذا قال مالك. إنما يركبها إذا احتاج إليها، ثم ليس عليه أن ينزل عنها إذا استراح»
وبهامش الأصل أيضًا «قال مالك في م: لا يشرب من لبن الهدي، ولا ما فضل عن ولده، فإن شرب لم يكن عليه شيء» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] « .. غير فادح» أي: غير ثقيل، الزرقاني 2: 433
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1205 في المناسك؛ والحدثاني، 528ب في المناسك؛ والشيباني، 411 في الحج، كلهم عن مالك به.