1362 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ أُسْبُوعِهِ (1) . ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ، أَوْ صَلاَةُ الْعَصْرِ. فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ. ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا طَافَ، حَتَّى يُكْمِلَ سُبْعًا (2) . ثُمَّ لاَ يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَوْ حَتَّى تَغْرُبَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ أَخَّرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ، فَلاَ بَأْسَ بِذلِكَ.
الحج: 119أ
(1) بهامش الأصل في «ع: سبوعه» .
(2) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الباء وسكونها.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1300 في المناسك، عن مالك به.