1324 - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لاَ يَحِلُّ. حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَ (1) بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي [ش: 112] لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهَا، أَوِ الدَّوَاءِ (2) . صَنَعَ ذلِكَ، وَافْتَدَى.
الحج: 100
(1) بهامش الأصل في «غ: ويسعى» ، والرمز غير واضح في التصوير، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «ويسعى» وعليها عـ، وفي ش «يسعى» .
(2) بهامش الأصل «الدِّوا لغة» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1162 في المناسك؛ والحدثاني، 566 في المناسك؛ والشيباني، 508 في الحج؛ والشافعي، 581، كلهم عن مالك به.