1314 - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ. أَيُقْطِرُ فِي أُذُنِهِ مِنَ الْبَانِ الَّذِي لَمْ يُطَيَّبْ، وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ [ف: 119]
فَقَالَ: (1) لاَ أَرَى بِذلِكَ بَأْسًا. وَلَوْ جَعَلَهُ فِي فِيهِ (2) ، لَمْ أَرَ بِذلِكَ بَأْسًا.
الحج: 96أ
(1) ق «قال» .
(2) بهامش الأصل في «خـ: فمه» ، وعليها علامة التصحيح.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1197 في المناسك، عن مالك به.