1307 - قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَا ضَرَّ مِنَ الطَّيْرِ، فَإِنَّ الْمُحْرِمَ لاَ يَقْتُلُهُ. إِلاَّ مَا سَمَّى النَّبِيُّ [ق: 59 - أ] صلى الله عليه وسلم: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ. وَإِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا مِنَ الطَّيْرِ سِوَاهُمَا، فَدَاهُ.
الحج: 91ب
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1188 في المناسك، عن مالك به.