فهرس الكتاب

الصفحة 1957 من 4600

1300 - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ، فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ فِيهِ، أَنْ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ الَّذِي أَصَابَ، فَيُنْظَرَ كَمْ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَيُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا. أَوْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا. وَيُنْظَرَ كَمْ عِدَّةُ الْمَسَاكِينِ. فَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً، صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ. وَإِنْ [ف: 118] كَانُوا عِشْرِينَ مِسْكِينًا، صَامَ عِشْرِينَ يَوْمًا. عَدَدَهُمْ مَا كَانُوا، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى مَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ حَلاَلٌ، بِمِثْلِ مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ، الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ (1) .

الحج: 87ب

(1) بهامش ق «قال: وسئل مالك عن المحرم يدل الحلال على الصيد فيقتله هل على المحرم كفارة؟ فقال: لا. ولا ينبغي له أن يفعل ذلك، وإنما ذلك بمنزلة رجل أمر رجلا أن يقتل رجلا مسلما فقتله فلا يكون على الذي أمره قتل، وعليها علامة التصحيح، لابن معاوية» .

[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1158 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1269 في المناسك، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت