1296 - قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ [ق: 58 - ب] صِيدَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ (1) فِي الْحَرَمِ، فَقُتِلَ ذلِكَ الصَّيْدُ فِي الْحِلِّ. فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ. وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ، جَزَاءُ ذلِكَ الصَّيْدِ (2) .
فَأَمَّا الَّذِي يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ. فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَصِيدَهُ فِي الْحَرَمِ. فَإِنَّهُ لاَ يُؤْكَلُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ جَزَاءٌ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ. فَإِنْ أَرْسَلَهُ قَرِيبًا مِنَ الْحَرَمِ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ [ش: 110] .
الحج: 86
(1) بهامش الأصل في «ع: الكلب» .
(2) ش «جزاء الصيد» بحذف ذلك.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1153 في المناسك؛ والحدثاني، 578أفي المناسك، كلهم عن مالك به.