1264 - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ. فَطَافَ بِالْبَيْتِ (1) ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ جُنُبٌ. أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ. ثُمَّ ذَكَرَ. قَالَ: يَغْتَسِلُ، أَوْ يَتَوَضَّأُ. ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَيَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَى، وَيُهْدِي. وَعَلَى الْمَرْأَةِ، إِذَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، مِثْلُ ذلِكَ (2) .
الحج: 68ث
(1) في ق «سبعا» .
(2) بهامش ق: «قال مالك: في المرأة الحائض تهل بعمرة ثم تدخل مراهقة للحج، لا تستطيع الطواف بالبيت، قال الأمر عندنا أنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج ثم أهدت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة في أمرهما كله. وأجزأها طواف واحد، وكان عليها الهدي» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1135 في المناسك، عن مالك به.