1259 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ، وَعُمْرَتِكُمْ. فَإِنَّ ذلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ.
وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ.
الحج: 67
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1127 في المناسك؛ والحدثاني، 521ب في المناسك؛ والشيباني، 397 في الحج، كلهم عن مالك به.