1244 - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ: إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ (1) .
الحج: 59أ
(1) بهامش الأصل في «ط: لا يقطع التلبية حتى» يرى البيت، وعليها علامة التصحيح.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1123 في المناسك، عن مالك به.