1217/ 357 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ. حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. وَبَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ. فَإِذَا غَدَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ. وَكَانَ يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ (1) .
الحج: 46
(1) بهامش الأصل «ذكر عنه عبد الوهاب رواية أخرى، أنه لا يقطع الثلبية حتى يرمي حعرة العقبة، وبه يقول: ح ش (يعني أبا حنيفة والشافعي) . وهي رواية أشهب، ورواية ابن القاسم: إذا راح إلى المصلَّى. ورواية ابن الموَّاز:
إذا وقف بعرفة، والذي في الموطأ قولٌ رابع، ويذكر عبد الوهاب قولًا خامسًا، وذكر ابن الجلَّاب سادسًا وهو أنَّه إذا كان إحرامه بعرفة فإنَّه يقطع إذا رمى جعرة العقبة».
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1092 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1121 في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، 1122 في المناسك؛ والحدثاني، 503أفي المناسك؛ والشيباني، 389 في الحج، كلهم عن مالك به.