1215 - مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يُلَبِّي فِي الْحَجِّ. حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ.
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: [ق: 55 - أ] وَذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا (1) .
الحج: 44
(1) في ق وفي رواية عند الأصل «ببلدنا» ،
وبهامشه أيضًا «ذكر عنه عبد الوهاب رواية أخرى أنه لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة وبه يقول ح ش» . وبهامشه أيضًا: «وهي رواية أشهب، ورواية ابن القاسم: إذا راح إلى المصلى، ورواية ابن المواز إذا وقف بعرفة، والذي في الموطأ قول رابع. وذكر عبد الوهاب قولا خامسًا، وذكر ابن الجلاب سادسًا، ... فإنه يقطع إذا رمى جمرة العقبة» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1090 في المناسك؛ والحدثاني، 502أفي المناسك، كلهم عن مالك به.