1175 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ [ف: 107] تَنْتَقِبُ (1) الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ. وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ.
الحج: 15
(1) في ش «لا تتنقب» .
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «لا تنتقب المرأة» أي: لا تلبس النقاب وهو الخمار الذي تشده المرأة على الأنف أو تحت المحاجر، الزرقاني 2: 313
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 1052 في المناسك؛ والحدثاني، 495ب في المناسك؛ والشيباني، 424 في الحج، كلهم عن مالك به.