1125 - [وَحَدَّثَنِي عَنْ زِيَادٍ، عَنْ] (1) مَالِكٍ؛ أَنَّهُ رَأَى بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِذَا اعْتَكَفُوا الْعَشْرَ (2) الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، لاَ يَرْجِعُونَ إِلَى أَهَلِيهِمْ، حَتَّى يَشْهَدُوا الْفِطْرَ مَعَ النَّاسِ.
الاعتكاف: 6
(1) الزيادة من نسخة عند الأصل.
(2) بهامش الأصل في «خ: في» يعني: إذا اعتكفوا في العشر الأواخر.
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 875 في الصيام؛ والحدثاني، 448أفي الاعتكاف، كلهم عن مالك به.