1118 - قَالَ يَحْيَى، وَ (1) قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ فِي الِاعْتِكَافِ شَرْطًا، وَإِنَّمَا الِاعْتِكَافُ عَمَلٌ مِنَ الْأَعْمَالِ. مِثْلُ الصَّلاَةِ، وَالصِّيَامِ، وَالْحَجِّ. وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ. مَا كَانَ مِنْ ذلِكَ فَرِيضَةً، أَوْ نَافِلَةً. فَمَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، [ف: 103] فَإِنَّمَا يَعْمَلُ بِمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذلِكَ غَيْرَ مَا مَضَى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. لاَ مِنْ شَرْطٍ يَشْتَرِطُهُ، وَلاَ يَبْتَدِعُهُ. وَقَدِ اعْتَكَفَ [ق: 51 - ب] رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَعَرَفَ الْمُسْلِمُونَ سُنَّةَ الِاعْتِكَافِ.
الاعتكاف: 3ح
(1) رسم في الأصل على الواو علامة «خ» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 867 في الصيام، عن مالك به.