1094/ 321 - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ (1) أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: (2) إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ. فَمَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.
الصيام: 54
(1) في ق «أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» .
(2) «يقول» ، كُتِبت في الأصل بالياء والتاء معا.
[مَعَانِي الْكَلِمَات] «فما أستطيع أصومه حتي يأتي شعبان» في هذا حجة على أن القضاء لا يجب على الفور، الزرقاني 2: 258
[الْغَافِقِيُّ] قال الجوهري: «قال ابن القاسم: يشبه أن يكون هذا لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم إليها لأنها قالت في حديث آخر: ما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، فلهذا أدخلناه في المسند، وبالله التوفيق،
وهو حديث موقوف أدخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة280
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 834 في الصيام؛ والحدثاني، 473 في الصيام؛ والشافعي، 828؛ وأبو داود، 2399 في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلهم عن مالك به.