1091 - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ، حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ. فَإِنَّهُ يُطْعِمُ، [ش: 93] (1) مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مِسْكِينًا. مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ (2) . وَعَلَيْهِ مَعَ ذلِكَ الْقَضَاءُ.
الصيام: 53
(1) سقط من ش عدة أوراق.
(2) بهامش الأصل: «أشهب: مُدًّا ونصفًا في غير الفريضة» .
[التَّخْرِيجُ] أخرجه أبو مصعب الزهري، 811 في الصيام؛ والحدثاني، 467ب في الصيام، كلهم عن مالك به.